responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 555

..........


و الكلام مركز على قول المشهور من حكم الظفر ما دون العشر، و أمّا العشر و ما فوق، فسيوافيك في المسألة التالية.

أقول: يدلّ على القول المشهور روايتان:

ما رواه الصدوق بسند صحيح عن أبي بصير.

1. عن رجل قصّ (قلّم) ظفرا من أظافيره و هو محرم؟ قال: «عليه في كلّ ظفر مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة»، قلت:

فإن قلّم أظافير يديه و رجليه جميعا؟ فقال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان». [1]

و رواه الشيخ في «التهذيب» [2]، و «الاستبصار» [3] إلّا أنّه قال: «قيمة مدّ من طعام».

و لكن الظاهر صحّة نسخة «الفقيه»، و ذلك لأنّ المفيد أفتى في «المقنعة» [4] بنص الفقيه، فقال: و إذا قلّم المحرم شيئا من أظفاره فعليه أن يطعم عن كلّ ظفر مسكينا مدا من طعام. و التهذيب شرح لها، فلعلّ لفظة «قيمة» من زيادة النسّاخ، أو من هفوة القلم، زيدت في الرواية.

و الصحيحة صريحة في أنّ لكلّ ظفر من أظفار اليد أو الرجل مدّ من طعام ما لم يبلغ العشرة، و أمّا إذا بلغت العشرة فيأتي حكمه في المسألة الآتية.

2. عن الحلبي أنّه سأله 7 عن محرم قلّم أظافيره؟ قال 7: «عليه مد في‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 1.

[2]. التهذيب: 5/ 332، الحديث 54.

[3]. الاستبصار: 2/ 194، الحديث 1.

[4]. المقنعة: 434.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست