نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 458
..........
بخلاف حمل المتاع و الطبق فإنّه يكون معتمدا على الرأس، و ربّما لا يستر جميع الرأس، و على ضوء هذا فلو كان ساترا لجميع الرأس كالحشيش الرطب الكثير، فيدخل في الفرع الثاني- أعني: الستر بغير المعتاد- و قد عرفت عدم الفرق بينه و بين المعتاد، و أمّا إذا كان ساترا للبعض كالطبق الخشبي فيمكن القول بحرمته، لما في صحيح عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول لأبي و شكا إليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذّى به فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبي؟ فقال: «لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك». [1]
فإذا كان ستر البعض ممنوعا فكيف يمكن أن يكون الطبق الملصق على سطح الرأس جائزا؟!
نعم فصّل المحقّق الخوئي [2] بين ستر الجميع و ستر البعض، فقال في الأوّل بالحرمة، من غير فرق بين المعتاد و غيره، و من غير فرق بين كونه قاصدا للستر أو لا.
و أمّا الثاني: ففصل فيه بين ما كانت الغاية منه هي الستر أو لا، مستدلا بأنّ في صحيحة ابن الحجاج «يغطيهما» [3]، و في صحيح زرارة «يغطي» [4]، و في صحيح حريز قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن محرم غطّى رأسه ناسيا قال: «يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شيء عليه» [5]، و إطلاق الجميع يقتضي الحرمة سواء قصد الستر أم لا. و أمّا ما دلّ على حرمة ستر البعض فإنّما دلّ في خصوص ما إذا كان
[1]. الوسائل: 9، الباب 67 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.