responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 35

..........


تعالى، فلا يحلّ بذبحه، كالمجوسي، ثمّ نقل عن الشافعي قولين: قول قديم يحل لغيره الأكل منه. [1]

و قال في «المنتهى»: و لو ذبحه المحرم كان حراما لا يحلّ أكله للمحرم و لا للمحلّ فيصير ميتة و يحرم أكله على جميع الناس ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلى آخر ما ذكره في «التذكرة» ثمّ إنّه نقل فيهما استدلال القائل بالخلاف على كونه حلالا للمحل بأنّ الذبح حرام أمّا الأكل فلا، فكان بمنزلة السارق، إذا ذبح. ثمّ أجاب بالفرق بينه و بين ذبح السارق بأنّ التحريم هنا لحقّ اللّه تعالى فكان كالميتة بخلاف السارق. [2]

و قد نقل في «الجواهر» كونه ميتة عن الشيخ و الحلّي و القاضي و يحيى بن سعيد و أضاف أنّه المشهور شهرة عظيمة، بل لم ينقل الخلاف فيه بعض من عادته نقله و إن ضعف. [3]

و على كلّ تقدير فقد استدلّ على كونه ميتة بروايات ثلاث مرت عند الكلام في الأثر الأوّل نأتي بها على وجه الإيجاز:

1. ففي موثّقة إسحاق بن عمّار (الفطحي) عن جعفر 7: أنّ عليا 7 كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم، و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم». [4]

2. و في خبر وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي : قال: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام». 5


[1]. التذكرة: 7/ 272.

[2]. المنتهى: 2/ 803.

[3]. الجواهر: 18/ 288.

[4] (4 و 5). الوسائل: 9، الباب 10 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5 و 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست