responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 345

..........


أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقليم ظفر و أخذ شعر و غسل و استعمال طيب (عن الحسن). و قيل: معناه ليقضوا مناسك الحجّ كلّها (عن ابن عباس و ابن عمر).

قال الزجاج: قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال.

و نقل الشيخ الطبرسي في المجمع عند تفسير لغات الآية عن الأزهري أنّه قال: لا يعرف التفث في لغة العرب إلّا من قول ابن عباس و أهل التفسير قال النضر بن شمّيل: هو إذهاب الشعث [1]، و مع ذلك كيف يفسر بكلّ كلام قبيح.

نعم لو ثبت صدور الحديث عن الإمام 7 لقدّمنا قوله على الآخرين.

مضافا إلى أنّ التفث فسّر في بعض الروايات بحفوف الرجل من الطيب. [2]

و بذلك ظهر أنّ الفسوق هو الكذب و السبّ و المفاخرة، سواء كان الآخرين بصورة الإخبار أو الإنشاء، و على الأوّل كانا صادقين أم كاذبين تقديما لمنطوق الحديثين على مفهوم الحديث الأوّل كتقديم منطوق كلّ على مفهوم الآخر كما مرّ.

الفرع الثاني: عدم تعلّق الكفّارة بالفسوق

المشهور عدم تعلّق الكفّارة بالفسوق و أرسله في «الجواهر» إرسال المسلّم و قال: و على كلّ حال فلا كفّارة فيه. [3]

و قال في «المستند»: لم يذكر للفسوق كفّارة. [4]

و أمّا الروايات فهي على طائفتين:


[1]. مجمع البيان: 126 و 130.

[2]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 13.

[3]. الجواهر: 18/ 358.

[4]. مستند الشيعة: 13/ 289.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست