نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 345
..........
أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقليم ظفر و أخذ شعر و غسل و استعمال طيب (عن الحسن). و قيل: معناه ليقضوا مناسك الحجّ كلّها (عن ابن عباس و ابن عمر).
قال الزجاج: قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال.
و نقل الشيخ الطبرسي في المجمع عند تفسير لغات الآية عن الأزهري أنّه قال: لا يعرف التفث في لغة العرب إلّا من قول ابن عباس و أهل التفسير قال النضر بن شمّيل: هو إذهاب الشعث [1]، و مع ذلك كيف يفسر بكلّ كلام قبيح.
نعم لو ثبت صدور الحديث عن الإمام 7 لقدّمنا قوله على الآخرين.
مضافا إلى أنّ التفث فسّر في بعض الروايات بحفوف الرجل من الطيب. [2]
و بذلك ظهر أنّ الفسوق هو الكذب و السبّ و المفاخرة، سواء كان الآخرين بصورة الإخبار أو الإنشاء، و على الأوّل كانا صادقين أم كاذبين تقديما لمنطوق الحديثين على مفهوم الحديث الأوّل كتقديم منطوق كلّ على مفهوم الآخر كما مرّ.
الفرع الثاني: عدم تعلّق الكفّارة بالفسوق
المشهور عدم تعلّق الكفّارة بالفسوق و أرسله في «الجواهر» إرسال المسلّم و قال: و على كلّ حال فلا كفّارة فيه. [3]