responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 339

..........


أخذ عن خروج التمرة عن غلافها (جلدها)، يقال: فسق الرطب عن حشره، فكأنّ الفاسق يخرج عن طاعة اللّه كخروج الرطب عن جلده. فلو أخذنا ظهور الآية يلزم دخول كلّ ما هو محرّم في الشريعة الإسلامية ممّا يوجب خروج المرتكب عن طاعة اللّه، غير أنّ الإجماع قام على خلاف ذلك، و إلّا يلزم تخصيص الأكثر، فعندئذ يجب أن نلتزم بأحد الأمور التالية:

1. وجود قرينة حالية حين نزول الآية، توجب اختصاص الفسوق ببعض المعاصي.

2. كون اللفظ حقيقة عرفية، فيه.

3. أو كون اللام، للعهد إشارة إلى الفسق المعهود.

فلنرجع إلى تحليل الأقوال و بيان مصادرها.

1. أمّا القول الأوّل، و هو قول الشيخ في «التبيان»: أعني: ما حرم اللّه سبحانه على المحرم، لا كلّ ما حرّمه اللّه في الشريعة.

يلاحظ عليه بوجهين: 1. أنّه على خلاف ظاهر الآية، لأنّ الرفث و الجدال ممّا حرّمهما اللّه على المحرم، مع أنّهما ذكرا في الآية إمّا قبل الفسوق أو بعده، و لو قيل: إنّ ذكر الجدال من باب الخاص بعد العام فما هو الوجه في ذكر الرفث قبل الفسوق؟

2. مخالفته للروايات و الفتاوى، و لذلك عدل الشيخ عنه في سائر كتبه. قال في «النهاية»: و يحرم أيضا عليه الفسوق و هو الكذب. [1]

و أمّا القول الثاني: أعني تفسير الفسق بالكذب مطلقا، و حصره فيه، فيدلّ‌


[1]. النهاية: 219.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست