responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 326

..........


سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان». [1]

و لأجل ذلك فالإفتاء بحرمة ستر القدمين بغير الخف و الجورب أمر مشكل، نعم الأحوط ما عليه المشهور. و ذلك لاحتمال أنّ النهي عنه لأجل التدرع حيث يستران قسما من عرض البدن، أي دون الركبة إلى الأصابع، و على ضوء ما ذكر فالممنوع هو ذلك لا خصوص ظهر القدم.

ثمّ إنّ الخفّ على ما في «المجمع» ما يلبس في الرجل و جمعه خفاف ككتاب.

و منه الحديث: «سبق الكتاب الخفّين» يريد أنّ الكتاب أمر بالمسح على الرجل لا على الخفّين، فالمسح عليهما ظهر بعد نزول الكتاب بالمسح على بشرة الأرجل. قال بعض الشارحين: ظهر عندي من إطلاقات أهل الحرمين و من تتبع الأحاديث إطلاق الخفّ على ما يستر ظهر القدمين، سواء كان له ساق أم لم يكن. [2]

و خصّه في «المدارك» بما له ساق. قال: و يمكن اختصاص النهي بسائر الجميع إذا كان له ساق كما في الخفّ و الجورب. [3]

و العجب من صاحب «لسان العرب» أنّه لم يأت في المقام إلّا بكلمة قصيرة قال: و الخف الّذي يلبس في الرجل. [4]


[1]. الوسائل: 9، الباب 35 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[2]. مجمع البحرين، مادة خفف.

[3]. المدارك: 7/ 338.

[4]. لسان العرب: 9، مادة «خفّ».

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست