responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 318

..........


تنظر» فالتعليل مجمل، إذ لا مفهوم واضح لقوله فإنّ النظر من الزينة.

و لكن الحديثين التاليين يوضحان ما هو المقصود من التعليل و حاصله: انّ النظر في المرآة لا ينفك عن كونه لغاية التزيين لا لغاية أخرى كالعلم بما في الوجه من الدم و غيره فإنّه نادر، و إليك الحديثين:

3. صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة. [1]

4. صحيح معاوية بن عمّار: لا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فليلبّ. [2]

فهما يوضحان المقصود من التعليل في الحديثين السابقين و انّ النظر في المرآة لا ينفك عن الزينة.

و على كلّ تقدير فالنظر فيها حرام، إذ لا وجه لحمل النهي على الكراهة بعد ظهوره في المولوية التحريمية.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الظاهر، اختصاص الحكم بالنظر إليها للزينة، كما هو صريح قوله في صحيح معاوية بن عمّار: «لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة» على نقل أو «لزينة» على نقل آخر، و قد مرّ أنّ المراد من قوله: «فإنّه من الزينة»، أو «لأنّه من الزينة»، انّ النظر في المرآة يكون لغاية الزينة، و لا ينفك عنها فتكون الروايات الأربع، متّحدة، منطوقا و غرضا، غاية الأمر تارة تكون الزينة تعليلا و أخرى قيدا. فليس هنا مطلق و مقيد حتى يحمل الأوّل على الثاني كما‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 34 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[2]. الوسائل: 9، الباب 34 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4. و الظاهر اتّحادهما لوحدة الراوي و الإمام المروي عنه.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست