responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 285

..........


و الجماع و لبس الثياب المخيطة. [1]

2. و روي أيضا عن جعفر بن محمد أنّه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام، و أن يمسّ المحرم طيبا، أو يلبس قميصا أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفّا أو جوربا أو قفّازا أو برقعا أو ثوبا مخيطا ما كان. [2]

نعم السند ضعيف. و لكن الدلالة واضحة.

3. ما رواه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقّه و أخرجه من تحت قدميك». [3]

وجه الدلالة: أنّه لو كان الملاك في المنع عنوان الدرع لم ينحصر الطريق بالشق و الإخراج من تحت القدم، لإمكان خرق أحد جانبيه و إخراجه من عنوان الدرع مع بقائه في البدن.

يلاحظ عليه: أنّ الخروج عن المحظور كان منحصرا بالشقّ و الإخراج و لا يكفي شقّ أحد الجانبين، إذ عندئذ تبقى اليدان في الأكمام، و مع شقّها، يخرج القميص عن الانتفاع به.

4. ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر 7 عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: «عليه لكلّ صنف منها فداء». [4]

وجه الدلالة: إطلاق الرواية حيث يعمّ الثياب الّتي لا ينطبق عليها عنوان الدرع. فيدلّ على أنّ الملاك ليس ذاك بل كونها مخيطة.


[1]. المستدرك: 9، الباب 26 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[2]. المستدرك: 9، الباب 26 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[3]. الوسائل: 9، الباب 45 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[4]. الوسائل: 9، الباب 9 من أبواب بقية الكفّارات، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست