نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 232
..........
إلى هنا وقفنا على أدلّة الأقوال الثلاثة، و إنّما الكلام في كيفية الجمع.
علاج التعارض بين الأصناف الثلاثة
أمّا رفع التعارض بين الأربعة و الستة فقد اتّضح ممّا ذكرنا حيث إنّ ترك ذكر الكافور و العود من نصوص الأربعة فلقلّة استعمال الكافور في الأحياء إلّا عند التداوي، و اختصاص العود غالبا بالتجمير ليطيبوا به الدار و الخيام و الألبسة.
و أمّا رفع التعارض بين الستة و ما دلّ على حرمة الطيب بوجه الإطلاق، فهنا وجهان:
1. تخصيص أو تقييد ما دلّ على حرمة الطيب بغير الستة.
2. الأخذ بالعموم و حمل الأنواع المذكورة على الأغلظ تحريما أو المختصّ بالكفّارة. و هذا الّذي اختاره الشيخ في «المبسوط» قال: و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، و أغلظها خمسة أجناس: المسك و العنبر و الزعفران و العود و قد ألحق به الورس. [1]
و هذان الوجهان ذكرهما صاحب الجواهر [2] إنّما الكلام في ترجيح أحد الوجهين على الآخر. و رجّح هو (قدّس سرّه) الجمع الثاني، و قال في وجه الترجيح ما هذا توضيحه:
المشهور إنّه إذا دار الأمر بين المجاز و التخصيص، يقدّم التخصيص عليه، إمّا لعدم استلزام التخصيص المجاز، كما عليه المحقّقون من المتأخّرين من أنّ العام يستعمل في معناه اللغوي بالإرادة الاستعمالية، و إنّما يرد التخصيص، على