responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 232

..........


إلى هنا وقفنا على أدلّة الأقوال الثلاثة، و إنّما الكلام في كيفية الجمع.

علاج التعارض بين الأصناف الثلاثة

أمّا رفع التعارض بين الأربعة و الستة فقد اتّضح ممّا ذكرنا حيث إنّ ترك ذكر الكافور و العود من نصوص الأربعة فلقلّة استعمال الكافور في الأحياء إلّا عند التداوي، و اختصاص العود غالبا بالتجمير ليطيبوا به الدار و الخيام و الألبسة.

و أمّا رفع التعارض بين الستة و ما دلّ على حرمة الطيب بوجه الإطلاق، فهنا وجهان:

1. تخصيص أو تقييد ما دلّ على حرمة الطيب بغير الستة.

2. الأخذ بالعموم و حمل الأنواع المذكورة على الأغلظ تحريما أو المختصّ بالكفّارة. و هذا الّذي اختاره الشيخ في «المبسوط» قال: و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، و أغلظها خمسة أجناس: المسك و العنبر و الزعفران و العود و قد ألحق به الورس. [1]

و هذان الوجهان ذكرهما صاحب الجواهر [2] إنّما الكلام في ترجيح أحد الوجهين على الآخر. و رجّح هو (قدّس سرّه) الجمع الثاني، و قال في وجه الترجيح ما هذا توضيحه:

المشهور إنّه إذا دار الأمر بين المجاز و التخصيص، يقدّم التخصيص عليه، إمّا لعدم استلزام التخصيص المجاز، كما عليه المحقّقون من المتأخّرين من أنّ العام يستعمل في معناه اللغوي بالإرادة الاستعمالية، و إنّما يرد التخصيص، على‌


[1]. المبسوط: 1/ 319.

[2]. الجواهر: 18/ 326.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست