responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 229

..........


فاعزلوا الّذي لا تحتاجون إليه، و قال: تصدّق بشي‌ء كفّارة للأشنان الّذي غسلت به يدك». [1]

هذه أربع عشرة رواية و لعلّ المتتبّع في غضون الأبواب يقف على أزيد من ذلك، و العناوين الواردة في هذه الروايات تعرب عن أنّ الطيب أمر محظور على المحرم و لا يشكّ من لاحظ العناوين التالية في كون الطيب محرما على وجه الإطلاق.

1. لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران و لا يطعم شيئا من الطيب.

2. لا تمسّ شيئا من الطيب.

3. لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب.

4. انّ المرأة المحرمة لا تمسّ طيبا.

5. أحرم لك شعري ... من الطيب.

6. فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب.

7. لا تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب.

8. من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم.

9. رجلا مسّ الطيب ناسيا و هو محرم.

10. سألته عن المحرم يمسّ الطيب و هو نائم.

إلى غير ذلك من العناوين الّتي تعرب عن حرمة الطيب مطلقا، إمّا بطرح الضابطة الكلّيّة من جانب الإمام كما في قوله: «لا تمسّ شيئا من الطيب»، أو كون حرمة الطيب أمرا مسلما بين الرواة فسألوا عن الخصوصيات.


[1]. نفس المصدر و الباب، الحديث 8.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست