و جعل الزعفران في مقابل الطيب مع أنّه من أقسامه، لغرض أنّ الأوّل للشم و المسّ و هذا للأكل.
10. ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر 7 قال: «من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب، فعليه دم». [2]
11. ما رواه أيضا باسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال:
سألته عن رجل مسّ الطيب ناسيا و هو محرم؟ قال: «يغسل يده و يلبّي»، قال الصدوق: و في خبر آخر: و يستغفر ربه. [3]
و السؤال حاك عن كون حرمة الطيب مسلّمة عند الراوي.
12. ما رواه «الفقيه» أيضا باسناده عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد اللّه وضّأني الغلام و لم أعلم بدستشان فيه طيب، فغسلت يدي و أنا محرم، فقال: «تصدق بشيء لذلك». [4]
13. خبر إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن المحرم يمسّ الطيب و هو نائم لا يعلم؟ قال: «يغسله و ليس عليه شيء». [5]
14. معتبر الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي و أنا محرم؟ فقال: «إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم
[1]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 18.
[2]. الوسائل: 9، الباب 4 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.