responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 228

..........


نطعمه». [1]

و جعل الزعفران في مقابل الطيب مع أنّه من أقسامه، لغرض أنّ الأوّل للشم و المسّ و هذا للأكل.

10. ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر 7 قال: «من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب، فعليه دم». [2]

11. ما رواه أيضا باسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال:

سألته عن رجل مسّ الطيب ناسيا و هو محرم؟ قال: «يغسل يده و يلبّي»، قال الصدوق: و في خبر آخر: و يستغفر ربه. [3]

و السؤال حاك عن كون حرمة الطيب مسلّمة عند الراوي.

12. ما رواه «الفقيه» أيضا باسناده عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد اللّه وضّأني الغلام و لم أعلم بدستشان فيه طيب، فغسلت يدي و أنا محرم، فقال: «تصدق بشي‌ء لذلك». [4]

13. خبر إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن المحرم يمسّ الطيب و هو نائم لا يعلم؟ قال: «يغسله و ليس عليه شي‌ء». [5]

14. معتبر الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي و أنا محرم؟ فقال: «إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 18.

[2]. الوسائل: 9، الباب 4 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.

[3]. نفس المصدر و الباب: الحديث 2.

[4]. نفس المصدر و الباب: الحديث 4.

[5]. الوسائل: 9، الباب 4 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 7.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست