نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 226
..........
على أنفك من الريح الطيبة، و لا تمسك من الريح المنتنة، فإنّه لا ينبغي لك أن تتلذّذ بريح طيّبة». [1]
و في السند إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمّار، و هو مجهول و ليس المراد منه، إبراهيم النخعي التابعي المعروف الكوفي (المتوفّى سنة 96 ه)، لأنّه كان معاصرا للإمام السجاد و الباقر 8، و لا تصحّ روايته عن الإمام الصادق 7 (83- 148 ه)، بواسطة عمار.
و المراد من لفظة: «لا ينبغي» هو الحرمة، لاتّفاق الفريقين على حرمة الطيب للمحرم، و هذا دليل على أنّ اللفظ- كما عليه صاحب الحدائق في مواضع من كتابه- أعمّ من الكراهة، و لعلّ الحديثين متّحدان. و الراوي عن ابن عمّار في الأوّل هو صفوان و ابن أبي عمير، و في الثاني إبراهيم النخعي و ألفاظهما متقاربة.
و هما أيضا متّحدان مع ما في رقم 8 على تأمل لوجود الحصر فيه دون السابقين.
4. صحيح حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان، و لا يتلذّذ به، و لا بريح طيبة، فمن ابتلي بذلك فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته». [2]
5. صحيح حريز، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان، و لا يتلذّذ به، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه، يعني من الطعام». 3
و هو متّحد مع ما سبقه، لو لا أنّ في الأوّل إرسالا دون الثاني؛ و في الرواية الأولى (قدر سعته) و في الثانية (بقدر شبعه)، و أحدهما مصحّف للآخر لقربهما في
[1]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 9.
[2] (2 و 3). الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 6 و 11.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 226