responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 225

ما يدلّ على حرمة الطيب مطلقا


الأوّل: ما يدلّ على حرمة مطلق الطيب مسّا و شمّا و أكلا، من غير فرق بين الأنواع الأربعة و الستة أو غيرهما، و هي روايات كثيرة نذكر منها ما يلي:

1. ما رواه حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر 7: ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: «لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران، و لا شيئا من الطيب». [1]

و قد حكى محقّق الوسائل في الهامش بأنّه في نسخة: «و لا يطعم شيئا».

و لفظة: «لا ينبغي» و إن كانت مشتركة بين الحرمة و الكراهة في لسان الأئمة، لكنّ المراد بها في المقام هو الحرمة بقرينة صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7 حيث نهى عن الزعفران و قال: لا تمسّ ريحانا و أنت محرم، و لا شيئا فيه زعفران، و لا تطعم طعاما فيه زعفران». [2]

2. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتّق الطيب في طعامك، و امسك على أنفك من الرائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة، فانّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيبة». [3]

3. خبر معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7: «اتّق قتل الدوابّ كلّها، و لا تمسّ شيئا من الطيب، و لا من الدهن في إحرامك، و اتّق الطيب في زادك، و امسك‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[2]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3. و هو متّحد مع ما في الرقم 10 من نفس الباب غير أنّ الراوي في الأوّل عن عبد اللّه هو صفوان، و في الثاني هو عبد الرحمن.

[3]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست