نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 220
..........
الاستعمالات كالتدهين و الصبغ و الأكل و الشرب؟
و هذان الأمران هما المهمّان في المقام، و ما ذكره (قدّس سرّه) بعد ذلك من عدم جواز لبس ما فيه رائحة الطيب أو أكل ما فيه الطيب من نتائج الفرع الثاني.
و أمّا حرمة الزنجبيل أو الدارصيني فهي ترجع إلى الفرع الأوّل و انّ الحرام منحصر في الأربعة أو الستة، أو يعمّ غيرهما.
و قبل الخوض في المقصود نقدّم أمورا:
الأوّل: الفرق بين المسألتين
الموضوع في هذه المسألة هو استعمال الطيب بصوره المختلفة شمّا، اطلاء، أكلا، و غير ذلك.
و أمّا الموضوع في الأمر الخامس عشر هو التدهين، و هو على قسمين: تارة يكون فيه طيب، و تارة يكون مجردا عن ذلك؛ فتكون النسبة بين المسألتين عموم و خصوص من وجه، فربّما يكون طيب دون تدهين كشمّه، و أخرى يكون تدهين بلا طيب كما إذا كان الدهن مجردا عن الطيب، و ثالثة يجتمعان.
نعم يحتمل أن يكون الموضوع في المسألة الثانية هو التدهين المجرد عن الطيب، و أمّا التدهين بالدهن المخلوط بالطيب فهو داخل في هذه المسألة، فتكون النسبة بين المسألتين هي التباين.
الثاني: ما هو الطيب؟
ربّما يتبادر إلى الأذهان أنّ المتبادر من الطيب أنّه العطر و لكنّه أخصّ من الطيب، لشمول الطيب الكافور و العود و العنبر، و أين هي من العطر؟ سواء أ كان طبيعيا أم صناعيا، و قد عرّف بتعاريف نذكر منها ما يلي:
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 220