responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 212

..........


و ظاهر التعابير و إن كان حرمة الاستمناء بما هو هو، سواء أمنى أو لا، و لكنّهم استدلّوا بروايتين تاليتين، الاستمناء فيهما مقرون بالإنزال.

أقول: وردت هنا روايتان: إحداهما صحيحة، و الأخرى موثقة.

1. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن 7 عن الرجل (المحرم) يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال: «عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع». [1]

و الرواية صحيحة كما قلنا إنّما الكلام في دلالتها على حرمة الاستمناء بما هو هو في حال الإحرام. فإنّ استكشاف حرمة الاستمناء منحصر بإيجاب الكفّارة عليهما، و لكن المورد مقرون بالإمناء حيث قال: «يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني» فلا يمكن منه الاستدلال على حرمة الاستمناء و لو بقصد الإنزال إذا لم ينزل.

و سنرجع إلى دراسة الرواية في الفرع الثاني.

2. موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن 7 قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم؛ بدنة، و الحجّ من قابل». [2]

ورد في السند عمر بن عثمان الخزاز، هو كوفي ثقة؛ كما ورد فيه «صبّاح»، و المراد به صبّاح بن صبيح الحذّاء إمام مسجد دار اللؤلؤ بالكوفة، ثقة عين، كما ذكره النجاشي. و السند قابل للاحتجاج به.


[1]. الوسائل: 9، الباب 14 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 9، الباب 15 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست