..........
2. فحوى الإنكار في مرسلة ابن فضال: «المحرم لا ينكح، و لا ينكح، و لا يخطب، و لا يشهد النكاح». [1]
و فيه: أنّ إقامة الشهادة ليس أولى بالتحريم من الخطبة في المرسلة.
و ذهب صاحب المستند إلى عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا، كما هو ظاهر النافع، و استدلّ بوجوه:
1. للأصل.
2. و عدم الدليل.
3. و عموم أدلّة النهي عن الكتمان.
4. و عدم شمول ما ذكر في الروايات بصورة الإقامة. [2]
و ما نسبه إلى «النافع» غير صحيح، إلّا أن يريد أنّه لم يذكر الأداء في عداد المحرمات، و لا يخفى ما في بعضها من الضعف.
و ربّما يقال: لا تسمع شهادته على النكاح لخروجه بالتحمّل عن العدالة، فلا يثبت بشهادته النكاح.
و قد أجاب عنه في «الجواهر» ما هذا لفظه: و فيه أنّه ممنوع:
1. لجواز الجهل و الغفلة و التوبة.
2. سماع العقد اتّفاقا.
3. بل يمكن القول بقولها لو أدّاها محرما لغفلة، و نحوها. [3]
ثمّ إنّ صاحب المدارك خصّ تحريم الأداء بما إذا لم يترتّب على تركها محرم،
[1]. الجواهر: 18/ 302.
[2]. المستند: 11/ 363.
[3]. الجواهر: 18/ 301- 302.