responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 183

..........


2. فحوى الإنكار في مرسلة ابن فضال: «المحرم لا ينكح، و لا ينكح، و لا يخطب، و لا يشهد النكاح». [1]

و فيه: أنّ إقامة الشهادة ليس أولى بالتحريم من الخطبة في المرسلة.

و ذهب صاحب المستند إلى عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا، كما هو ظاهر النافع، و استدلّ بوجوه:

1. للأصل.

2. و عدم الدليل.

3. و عموم أدلّة النهي عن الكتمان.

4. و عدم شمول ما ذكر في الروايات بصورة الإقامة. [2]

و ما نسبه إلى «النافع» غير صحيح، إلّا أن يريد أنّه لم يذكر الأداء في عداد المحرمات، و لا يخفى ما في بعضها من الضعف.

و ربّما يقال: لا تسمع شهادته على النكاح لخروجه بالتحمّل عن العدالة، فلا يثبت بشهادته النكاح.

و قد أجاب عنه في «الجواهر» ما هذا لفظه: و فيه أنّه ممنوع:

1. لجواز الجهل و الغفلة و التوبة.

2. سماع العقد اتّفاقا.

3. بل يمكن القول بقولها لو أدّاها محرما لغفلة، و نحوها. [3]

ثمّ إنّ صاحب المدارك خصّ تحريم الأداء بما إذا لم يترتّب على تركها محرم،


[1]. الجواهر: 18/ 302.

[2]. المستند: 11/ 363.

[3]. الجواهر: 18/ 301- 302.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست