responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 155

..........


معتبر مسمع و فيه: «و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة، فعليه دم شاة، و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور». [1]

و الموضوع فيها هو المسّ بشهوة فهي مطلقة بالنسبة إلى الإمناء، و يشهد على إطلاقها، و انّ الموضوع غير مقيد بالإمناء، تقييد النظر بشهوة بالإمناء في الفقرة اللاحقة، و قال: «و من نظر إلى امرأته نظرة شهوة فأمنى فعليه جزور»، و هذا دليل على إطلاق الفقرة المتقدّمة، و تصلح الرواية أن تكون بيانا للدم في صحيحة معاوية بن عمّار و صحيحة محمد بن مسلم و تكون النتيجة المسّ مع الشهوة يوجب الشاة، سواء أمنى أو لم يمن، فيكون دليلا على قول المشهور.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الحديث الثالث و الرابع يصلح أن يكونا بيانا للحديثين السابقين، فتكون النتيجة: أنّ مطلق المسّ بشهوة من غير فرق بين الإمناء و غيره يوجب دم شاة، و لأجل ذلك أفتى المصنّف بكفاية الشاة في كلتا الصورتين.

نعم احتاط المصنّف في صورة المسّ بشهوة عند الإمناء، بإيجاب البدنة، و ذلك بوجهين:

1. ما في الشق الثاني من صحيحة معاوية بن عمّار حيث جاء فيها: في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل؟ قال: «عليه بدنة»، و ذلك بحمل قوله: «حتى ينزل» على أنّ التنزيل من المحمل صار مقارنا للإنزال، لا أنّه أنزلها لغاية الإنزال- كما قلناه-.

يلاحظ عليه: أنّ المراد، هو طلب الإنزال، و يدلّ على ذلك وجود الاختلاف في التعبير بين الشقين، فقال في الشقّ الأوّل: «أو مسّها بشهوة فأمنى»، أي جاء‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست