و ظاهر الروايات هو الوجوب ففي صحيح زرارة: و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المكان الّذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما، و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا. [2]
و في رواية علي بن أبي حمزة: و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه.
قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟
فقال: نعم هي امرأته كما هي. فإذا انتهيا إلى المكان الّذي كان منهما ما كان، افترقا حتّى يحلّا، فإذا أحلّا فقد انقضى عنهما. [3]
إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الوجوب، و قد ثبت في محلّه أنّ الجملة الخبرية في إفادة الوجوب أشدّ من الأمر به.
ثمّ إنّ الموضوع في صحيح زرارة هو «التفريق» حيث قال: «فرق بينهما»، و لكنّه في خبر علي بن أبي حمزة هو الافتراق حيث قال: «افترقا حتى يحلّا». أمّا الثاني فواضح، لأنّه تكليف متوجّه إلى الزوجين؛ و أمّا الأوّل فلأجل انّ التفريق ربّما يتوقّف على عدم اجتماعهما في خباء كما في رواية معاوية بن عمّار [4]، أو في محمل واحد كما في رواية أخرى له [5]، فيتوجّه التكليف على الجمّال إذا اطّلع على الأمر، أن يفرق بينهما ابتداء، أو يستجيب لطلبهما.