responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 114

..........


حتّى يقضيا المناسك. [1]

و ظاهر الروايات هو الوجوب ففي صحيح زرارة: و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المكان الّذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما، و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا. [2]

و في رواية علي بن أبي حمزة: و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه.

قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟

فقال: نعم هي امرأته كما هي. فإذا انتهيا إلى المكان الّذي كان منهما ما كان، افترقا حتّى يحلّا، فإذا أحلّا فقد انقضى عنهما. [3]

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الوجوب، و قد ثبت في محلّه أنّ الجملة الخبرية في إفادة الوجوب أشدّ من الأمر به.

ثمّ إنّ الموضوع في صحيح زرارة هو «التفريق» حيث قال: «فرق بينهما»، و لكنّه في خبر علي بن أبي حمزة هو الافتراق حيث قال: «افترقا حتى يحلّا». أمّا الثاني فواضح، لأنّه تكليف متوجّه إلى الزوجين؛ و أمّا الأوّل فلأجل انّ التفريق ربّما يتوقّف على عدم اجتماعهما في خباء كما في رواية معاوية بن عمّار [4]، أو في محمل واحد كما في رواية أخرى له [5]، فيتوجّه التكليف على الجمّال إذا اطّلع على الأمر، أن يفرق بينهما ابتداء، أو يستجيب لطلبهما.


[1]. الشرائع: 1/ 294.

[2]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 9.

[3]. الوسائل: 9، الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.

[4]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 5.

[5]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 12.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست