نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 87
..........
سلّمه مع تخلّف الشرط.
نعم إذا فسخ لأجل تخلّف الشرط، يستحقّ أجرة المثل.
و الحقّ فيما إذا كانت نوعية الحج قيدا هو التفصيل بين الإمضاء فيستحقّ أجرة المثل و على احتمال قويّ الأجرة المسمّاة و إلّا فلا يستحقّ شيئا.
و كان على المصنّف أن يفرّق- فيما إذا كانت نوعية الحجّ، قيدا- بين إمضاء العقد و عدمه؛ فعلى الأوّل يستحقّ أجرة المثل أو الأجرة المسمّاة مثل ما إذا رضي بالعدول قبل العمل، و على الثاني لا يستحقّ شيئا.
هذا كلّه حول الأجرة.
و أمّا براءة ذمّة المنوب عنه، فهو رهن كيفية ما في الذمّة، فإن كانت ذمّته مشغولة بحجّ الافراد، كما إذا نذر أن يحجّ حجّة الإسلام فمات و أراد الولي القضاء عنه، فلا تحصل البراءة بالعدول إلى التمتع، و أمّا إذا كانت ذمّته مشغولة بمطلق الحجّ و إنّما عيّنه الولي في فرد خاص، فتحصل البراءة كما هو واضح.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 87