responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 87

..........


سلّمه مع تخلّف الشرط.

نعم إذا فسخ لأجل تخلّف الشرط، يستحقّ أجرة المثل.

و الحقّ فيما إذا كانت نوعية الحج قيدا هو التفصيل بين الإمضاء فيستحقّ أجرة المثل و على احتمال قويّ الأجرة المسمّاة و إلّا فلا يستحقّ شيئا.

و كان على المصنّف أن يفرّق- فيما إذا كانت نوعية الحجّ، قيدا- بين إمضاء العقد و عدمه؛ فعلى الأوّل يستحقّ أجرة المثل أو الأجرة المسمّاة مثل ما إذا رضي بالعدول قبل العمل، و على الثاني لا يستحقّ شيئا.

هذا كلّه حول الأجرة.

و أمّا براءة ذمّة المنوب عنه، فهو رهن كيفية ما في الذمّة، فإن كانت ذمّته مشغولة بحجّ الافراد، كما إذا نذر أن يحجّ حجّة الإسلام فمات و أراد الولي القضاء عنه، فلا تحصل البراءة بالعدول إلى التمتع، و أمّا إذا كانت ذمّته مشغولة بمطلق الحجّ و إنّما عيّنه الولي في فرد خاص، فتحصل البراءة كما هو واضح.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست