responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 77

..........


الإجارة. [1]

يلاحظ عليه: أنّ المورد ممّا تختلف فيه المصارف و النفقة حسب الصفات و القيود، في عقد الإجارة مثلا فإنّ المتمتع- غالبا- يجب أن يحرم من المواقيت التي عيّنها رسول اللّه 6 حسب اختلاف البلدان، و لكن القارن و المفرد يحرم من دويرة أهله، و هذا يسبّب قلّة الأجرة و كثرتها.

أضف إلى ذلك: أنّ المتمتّع يقدم العمرة على الحج، و القارن يؤخّرها إلى بعد الحج، و ربّما يكون أحد العملين أسهل في بعض الظروف من الآخر، فكيف يمكن ادّعاء المساواة في المالية في الأقسام الثلاثة. مضافا إلى أنّه يجب في التمتع و القران الهدي دون الإفراد.

ثم إنّ المحقّق الخوئي فرّق بين استئجار العمل المبهم المردّد بين فردين و ما إذا وقع عقد الإجارة على الطبيعي الجامع بين الأفراد، فالأوّل مستلزم للغرر، بخلاف الثاني، فلو تعلّق عقد الإجارة بالمبهم المردّد بين فردين بحيث لم يعلم أنّ مورد الإجارة هل هو هذا الفرد أو الفرد الآخر، فقد يكون الأجير يختار فردا و المستأجر يختار فردا آخر تبطل الإجارة عندئذ للضرر، بخلاف ما إذا وقعت الإجارة على الطبيعي الجامع، نظير استئجار شخص لصيام شهر من شهور السنة مع أنّ الصوم في الشتاء تختلف قيمته مع الصيام في الصيف. [2]

يلاحظ عليه: أنّ ما جوّزه خارج عن محطّ البحث، فإذا كان الجامع محطّا للإجارة كان الخيار بيد الأجير دون المستأجر، فليس له الاعتراض أو التعيين.


[1]. المستمسك: 11/ 34.

[2]. المعتمد: 2/ 48- 49 بتصرّف.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست