responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 776

..........


كحمراء: بقاع بين الحرمين على نحو أربعين ميلا من المدينة، و البحّ: خشونة الصوت.

و منه يظهر الجواب عن الثالثة، فانّ الظاهر من قوله: «فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد»، هو طلب الجهر، بعامة ما يلبّي به مبتدأ من المسجد إلى مشاهدة بيوت مكة، كما ورد في الرواية. [1]

ثمّ إنّ الشيخ استدلّ على وجوب الجهر بالتلبية بوجهين و ذكر في آخر كلامه انّه تركناه بدليل.

الأوّل: الأخبار الواردة المتضمنة للأمر بالتلبية و ظاهرها يقتضي الوجوب و طريقة الاحتياط تقتضيه.

و قد عرفت مفاد ما استدلّ به من الأخبار الثلاثة.

الثاني: روى خلاد بن السائب عن أبيه: أنّ النبيّ 6 قال: «أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال»، و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، و لو خلينا و ظاهره لقلنا إنّ رفع الصوت أيضا واجب، لكن تركناه بدليل. [2]

أقول: و على فرض صحّة الاستدلال بالحديث فرفع الصوت، غير الجهر به، و لم يقل أحد بوجوبه.

و أمّا الإسرار على النساء فهو موافق للقاعدة، مضافا إلى ورود النصّ به. [3]


[1]. الوسائل: 9، الباب 34 من أبواب الإحرام، الحديث 1.

[2]. الخلاف: 2/ 292.

[3]. الوسائل: 9، الباب 38 من أبواب الإحرام.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 776
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست