نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 763
..........
وجهه أنّ لمعاوية بن عمار صحيحين:
أحدهما: يدلّ على جواز الإحرام بكلّ واحد من الأمور الثلاثة من دون حاجة إلى ضمّ الثاني إلى الثالث، أعني قوله: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و الإشعار و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. [1]
ثانيهما: ما يدلّ على الجمع، أعني: «البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثمّ يقلّدها بنعل قد صلى فيها». [2]
و مقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب، و ربّما يستدلّ على وجوب الجمع بالروايتين التاليتين:
1. موثقة السكوني، عن جعفر 7 أنّه سئل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر؟ فقال: «أمّا النعل فتعرف أنّها بدنة و يعرفها صاحبها بنعله، و أمّا الإشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها ...». [3]
2. ما في رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «و يحرم صاحبها إذا قلّدت و أشعرت». [4]
و المتبادر منها انعقاد الإحرام بهما معا.
و الظاهر عدم دلالتهما على المطلوب، لأنّ رواية السكوني بصدد تفسير ما جرت عليه السيرة من الجمع بين الإشعار و التقليد، و هي أعمّ من الوجوب، كما أنّ المحتمل أن يكون «الواو» في رواية عبد اللّه بن سنان بمعنى «أو»، و على فرض الدلالة يحملان على الاستحباب جمعا كما عرفت.
[1]. الوسائل: 8، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 20.
[2]. الوسائل: 8، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 17. و لاحظ الحديث 4، و الظاهر اتحادهما.
[3]. الوسائل: 9، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 22.