نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 745
..........
و هذه الصورة لم يذكرها المصنّف و لكنّها وردت في بعض الروايات، و كان على المصنّف الإشارة إليها. و أمّا الصورة الباقية في كلام المصنّف فسيوافيك بيانها في محلّها.
و إليك دراسة الصور:
الصورة الأولى: «لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك». و هي خيرة المحقّق في «الشرائع» [1]، و «المدارك» [2]، و «كشف اللثام». [3]
و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه 7- في حديث- قال: «التلبية أن تقول: لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية- إلى أن قال:- و اعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كن في أوّل الكلام و هي الفريضة و هي التوحيد، و بها لبّى المرسلون، و أكثر من ذي المعارج فانّ رسول اللّه 6 كان يكثر منها». [4]
وجه الدلالة: ظهور قوله: «لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام»، في أنّ حدّ الواجب هو التلبية الرابعة و يكون ما جاء بعده، أعني: «انّ الحمد و النعمة لك ...» أمرا مستحبا.
الصورة الثانية: أن يقول بعد العبارة المذكورة: إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك.
و هو خيرة المفيد في «المقنعة» [5]، و الصدوق في المقنع و الهداية [6] و سلّار في