responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 745

..........


و هذه الصورة لم يذكرها المصنّف و لكنّها وردت في بعض الروايات، و كان على المصنّف الإشارة إليها. و أمّا الصورة الباقية في كلام المصنّف فسيوافيك بيانها في محلّها.

و إليك دراسة الصور:

الصورة الأولى: «لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك». و هي خيرة المحقّق في «الشرائع» [1]، و «المدارك» [2]، و «كشف اللثام». [3]

و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه 7- في حديث- قال: «التلبية أن تقول: لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية- إلى أن قال:- و اعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كن في أوّل الكلام و هي الفريضة و هي التوحيد، و بها لبّى المرسلون، و أكثر من ذي المعارج فانّ رسول اللّه 6 كان يكثر منها». [4]

وجه الدلالة: ظهور قوله: «لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام»، في أنّ حدّ الواجب هو التلبية الرابعة و يكون ما جاء بعده، أعني: «انّ الحمد و النعمة لك ...» أمرا مستحبا.

الصورة الثانية: أن يقول بعد العبارة المذكورة: إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك.

و هو خيرة المفيد في «المقنعة» [5]، و الصدوق في المقنع و الهداية [6] و سلّار في‌


[1]. الشرائع: 2/ 246.

[2]. المدارك: 7/ 268.

[3]. كشف اللثام: 5/ 260.

[4]. الوسائل: 9، الباب 40 من أبواب الإحرام، الحديث 1.

[5]. المقنعة: 397.

[6]. المقنع: 69؛ الهداية: 55.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست