responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 741

..........


اللّه 6 رواه البخاري عن عائشة، و مسلم عن جابر، و لم يذكر صيغة أخرى عن رسول اللّه 6.

نعم نقل عن ابن عمر أنّه كان يلبي بتلبية رسول اللّه 6 و يزيد مع هذا: «لبيك لبيك و سعديك، و الخير في يديك لبيك، و الرغباء إليك و العمل». [1]

و قال ابن رشد: اتّفق العلماء على أنّ لفظ تلبية رسول اللّه 6: «لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك». [2]

هذا ما لدى السنة و أمّا أصحابنا، فالمشهور عندهم انّ الواجب هو التلبيات الأربع و ما سواها مستحب، قال الشيخ في «الخلاف»: التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا و بينهم في كونها فرضا أو نفلا، و ما زاد عليها عندنا مستحب. و قال الشافعي: ما زاد عليها مباح و ليس بمستحب، و حكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنّه قال: إنّها مكروهة- إلى أن قال:- فأمّا الألفاظ المخصوصة التي رواها أصحابنا من قوله: «لبيك ذي المعارج» و ما بعدها فلم يعرفها أحد من الفقهاء. [3]

و قال العلّامة: و التلبيات الأربع هي الواجبة للإجماع على عدم وجوب الزائد عليها، لما رواه الشافعي عن الصادق 7 عن الباقر 7 عن جابر قال:

تلبية رسول اللّه 6: لبيك اللّهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك. [4]


[1]. المغني: 3/ 255- 256؛ مسند أحمد: 2/ 3؛ صحيح مسلم: 4/ 7.

[2]. بداية المجتهد: 1/ 270.

[3]. الخلاف: 2/ 293، المسألة 72.

[4]. التذكرة: 7/ 249.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست