نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 718
..........
عليه و إن لم يعلم حجّ متمتعا. و قال الشافعي: يحجّ قارنا على ما يقولون في القران. [1]
و أساس البحث هو كفاية النية الإجمالية و عدمها، لكن لا ينبغي الشكّ في كفايتها، لأنّ الميزان في صحّة العبادة تمشي القربة و تميّز المنوي في الواقع، و إمكان امتثاله، فلو كان الجميع متحقّقا فلا وجه للشكّ في الصحّة، و على ذلك فللمسألة صور:
إذا أحرم بإحرام الغير فتارة لم يكن ذلك الغير محرما في هذا الوقت.
و أخرى كان محرما و كان التابع واقفا على نيّة المتبوع و كيفية إحرامه و أنّه لعمرة التمتع أو غيرها.
و ثالثا: يكون المتبوع محرما و لكن التابع لم يكن عارفا بكيفية إحرامه.
أمّا الأوّل: فلا شكّ في بطلانه، لأنّه أحرم إحراما لا واقع له؛ كما أنّه لا شكّ في صحّة الثاني، لعلمه بكيفية إحرامه حينه.
إنّما الكلام في الصورة الثالثة، أي إذا أحرم و كان المتبوع محرما و لكن التابع لم يكن عالما بكيفية إحرامه.
فتارة تنكشف له كيفية نيته و إحرامه فيما بعد، و أخرى تبقى على حالة الإبهام دون أن تكشف شيئا.
و إليك دراسة الصورتين:
الصورة الأولى: إذا كان غير عالم حين الإحرام و لكن انكشف له كيفية إحرام المتبوع فيما بعد، فالظاهر صحّته، و ذلك لأنّ صحّة العبادة- كما تقدّم- رهن أمور ثلاثة: