responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 718

..........


عليه و إن لم يعلم حجّ متمتعا. و قال الشافعي: يحجّ قارنا على ما يقولون في القران. [1]

و أساس البحث هو كفاية النية الإجمالية و عدمها، لكن لا ينبغي الشكّ في كفايتها، لأنّ الميزان في صحّة العبادة تمشي القربة و تميّز المنوي في الواقع، و إمكان امتثاله، فلو كان الجميع متحقّقا فلا وجه للشكّ في الصحّة، و على ذلك فللمسألة صور:

إذا أحرم بإحرام الغير فتارة لم يكن ذلك الغير محرما في هذا الوقت.

و أخرى كان محرما و كان التابع واقفا على نيّة المتبوع و كيفية إحرامه و أنّه لعمرة التمتع أو غيرها.

و ثالثا: يكون المتبوع محرما و لكن التابع لم يكن عارفا بكيفية إحرامه.

أمّا الأوّل: فلا شكّ في بطلانه، لأنّه أحرم إحراما لا واقع له؛ كما أنّه لا شكّ في صحّة الثاني، لعلمه بكيفية إحرامه حينه.

إنّما الكلام في الصورة الثالثة، أي إذا أحرم و كان المتبوع محرما و لكن التابع لم يكن عالما بكيفية إحرامه.

فتارة تنكشف له كيفية نيته و إحرامه فيما بعد، و أخرى تبقى على حالة الإبهام دون أن تكشف شيئا.

و إليك دراسة الصورتين:

الصورة الأولى: إذا كان غير عالم حين الإحرام و لكن انكشف له كيفية إحرام المتبوع فيما بعد، فالظاهر صحّته، و ذلك لأنّ صحّة العبادة- كما تقدّم- رهن أمور ثلاثة:


[1]. الخلاف: 2/ 290، المسألة 67.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست