responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 70

..........


و ما ذكره هو خيرة المصنّف حيث قال: و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحجّ، يعني: الأعمال المخصوصة. و هو مطابق للقاعدة، لو لا شبهة الإجماع على استحقاق الكلّ.

قال الشهيد في «المسالك»: و لو مات في أثناء الفعل فإن كان قد أحرم و دخل الحرم فمقتضى الأصل أن لا يستحق إلّا بالنسبة، لكن وردت النصوص بإجزاء الحجّ عن المنوب و براءة ذمّة الأجير، و اتّفق الأصحاب على استحقاقه جميع الأجرة، فهذا الحكم ثبت على خلاف الأصل، فلا مجال للطعن فيه بعد الاتفاق عليه. [1]

أقول: إنّ النصوص دلّت على الإجزاء و براءة ذمّة الأجير من الإعادة، و أمّا استحقاقه جميع الأجرة فالنصوص خالية منه و لم يبق إلّا ادّعاء الاتّفاق، و الظاهر أنّهم بنوا استحقاق الجميع على ما إذا كان المستأجر عليه إفراغ الذمّة، لا الأعمال المستأجرة.

ربّما يقال: أنّه كما يستحقّ ما أتى به من الأفعال المخصوصة يستحق أيضا للمقدّمات كالمشي و غيره، لاحترام عمل المسلم، نظير استحقاق أجرة المثل في الإجارة الفاسدة.

يلاحظ عليه: أنّه خلف الفرض، و ذلك لأنّ المفروض أنّ الإجارة وقعت على الأعمال المخصوصة دون المقدّمات، فلو أتى هو بها فإنّما بحكم العقل للوصول إلى ذيها من دون أن يكون هناك أمر من الموجر بالنسبة إلى تلك المقدّمات، و نظير هذا الإجارة الفاسدة فإنّها تستحقّ أجرة المثل بالنسبة إلى ما وقع عليه العقد، سواء أ كان مقدّمة أو ذيها، و أمّا ما لا يقع عليه العقد فليس عليه أيّة أجرة.


[1]. المسالك: 2/ 169.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست