responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 628

..........


3. و قال ابن سعيد: و من مرض أو أغمي عليه عند الإحرام، أحرم وليه عنه، و جنّبه محظور الإحرام و تم إحرامه، و من لم يتأت له التلبية لبّى عنه غيره. [1]

4. قال المحقّق: من منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا، عقد الإحرام بقلبه، و لو زال عقله بإغماء و شبهه سقط عنه الحجّ، و لو أحرم عنه رجل جاز. [2]

5. قال العلّامة: و لو لم يتمكن من الإحرام لمرض و غيره، أحرم عنه وليه و جنّبه ما يجتنبه المحرم. [3]

حجّة القول الأوّل: استدلّ لهذا القول بمرسل جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما 8 في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الوقت، قال: «يحرم عنه رجل». [4] و أورد عليه المصنّف بوجهين:

1. انّ المراد انّه يحرمه رجل و يجنّبه عن محرمات الإحرام، لا انّه ينوب عنه في الإحرام.

يلاحظ عليه: أنّه خلاف الظاهر، و العبارة ظاهرة في النيابة.

2. الخبر مرسل و لا جابر له.

يلاحظ عليه: بما عرفت من عمل عدّة من الأصحاب، و هناك من عمل بها و لم نذكره.

و مع ذلك كلّه لا يحتج به و إن فرضنا صحّة سنده لاضطراب متنه، و هل الصحيح «حتّى أتى الوقت» أو الصحيح «أتى الموقف»؟


[1]. الجامع للشرائع: 180.

[2]. المعتبر: 2/ 809.

[3]. القواعد: 1/ 417.

[4]. الوسائل: 8، الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست