responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 626

..........


و التلبية و لبس الثوبين، و لا شكّ في عدم المركب بعدم أحد أجزائه، و نحن نسلم إيجاب ما يتمكّن منه، لكن لا يكون قد أتى بماهية الإحرام، فإذا زال المانع وجب عليه الإتيان بباقي الأفعال. [1]

استدلّ للقول الأوّل بروايتين: إحداهما مرسلة، و الأخرى صحيحة.

أمّا الأولى: فهي مرسلة أبي شعيب المحاملي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم : قال: «إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم». [2]

و أمّا الثانية: فهي صحيحة صفوان حيث كتب إلى الإمام الرضا 7 أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل، و عليهم في ذلك مئونة شديدة و يعجّلهم أصحابهم و جمّالهم، و من وراء بطن العقيق بخمس عشر ميلا منزل فيه ماء و هو منزلهم الذي ينزلون فيه، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفّته عليهم؟ فكتب 7: «إنّ رسول اللّه وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها و فيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة». [3]

يلاحظ على الأولى- مضافا إلى إرسالها-: أنّ المراد من تأخير الإحرام هو نزع المخيط و لبس الثوبين، لأنّه الذي هو يخاف منه، من إصابة البرد حين الإحرام و بعده، و لا بعد في إطلاق الإحرام و إرادة النزع و اللبس، و هو المتبادر لدى العرف العام، إن لم يكن كذلك لدى الخاص.

و يلاحظ على الثانية: من أنّ المراد من العلّة، هي الأمر المانع من الإحرام الذي قوامه بالنية و التلبية و المفروض انّه أمر ممكن. لأنّ لبس الثوبين ليس من‌


[1]. مختلف الشيعة: 4/ 43.

[2]. الوسائل: 9، الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

[3]. الوسائل: 9، الباب 15 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست