نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 620
..........
فورا ففورا.
أمّا الصورة الأولى، فواضح لأنّه أفسد حجّه و هو مستطيع، فيجب الخروج عن مقتضى الاستطاعة.
إنّما الكلام إذا أفسد عمله و هو غير مستطيع، فقد ذهب الشهيد الثاني في «المسالك» إلى وجوب القضاء عليه، حيث قال: و حيث يتعذر رجوعه مع التعمّد يبطل نسكه، و يجب عليه قضاؤه و إن لم يكن مستطيعا للنسك.
بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم، فإنّ ذلك موجب للإحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور.
نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات و لم يدخل الحرم فلا قضاء عليه، و إن أثم بتأخير الإحرام. و ادّعى العلّامة في «التذكرة» [1] الإجماع عليه. [2]
و لعلّ مراده من قوله: «بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم» هو دخول الحرم بزيادة لفظة «إرادة»، إذ لم يقل أحد بأنّ إرادة الدخول موجب للإحرام، و لذلك نقل عن العلّامة بأنّ من تجاوز الميقات و لم يدخل الحرم فلا قضاء عليه.
يلاحظ على ما ذكره بأنّ الواجب عليه إنّما كان الإحرام لشرف البقعة كصلاة التحية في دخول المسجد، فإذا تركه و خرج من المسجد فلا قضاء عليه.
هذا و قد نقل ذلك الإشكال ابن قدامة في «المغني» عن ابن حنبل أنّه قال:
لا قضاء عليه، لأنّ الإحرام شرع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد. [3]