responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 620

..........


فورا ففورا.

أمّا الصورة الأولى، فواضح لأنّه أفسد حجّه و هو مستطيع، فيجب الخروج عن مقتضى الاستطاعة.

إنّما الكلام إذا أفسد عمله و هو غير مستطيع، فقد ذهب الشهيد الثاني في «المسالك» إلى وجوب القضاء عليه، حيث قال: و حيث يتعذر رجوعه مع التعمّد يبطل نسكه، و يجب عليه قضاؤه و إن لم يكن مستطيعا للنسك.

بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم، فإنّ ذلك موجب للإحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور.

نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات و لم يدخل الحرم فلا قضاء عليه، و إن أثم بتأخير الإحرام. و ادّعى العلّامة في «التذكرة» [1] الإجماع عليه. [2]

و لعلّ مراده من قوله: «بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم» هو دخول الحرم بزيادة لفظة «إرادة»، إذ لم يقل أحد بأنّ إرادة الدخول موجب للإحرام، و لذلك نقل عن العلّامة بأنّ من تجاوز الميقات و لم يدخل الحرم فلا قضاء عليه.

يلاحظ على ما ذكره بأنّ الواجب عليه إنّما كان الإحرام لشرف البقعة كصلاة التحية في دخول المسجد، فإذا تركه و خرج من المسجد فلا قضاء عليه.

هذا و قد نقل ذلك الإشكال ابن قدامة في «المغني» عن ابن حنبل أنّه قال:

لا قضاء عليه، لأنّ الإحرام شرع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد. [3]


[1]. التذكرة: 7/ 209.

[2]. المسالك: 2/ 222.

[3]. المغني: 3/ 220.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست