responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 521

..........


أنّهم يحرمون من ميقات البالغين و ينزعون الثياب في فخ؟ فهناك قولان:

الأوّل: ذهب جماعة إلى أنّ فخا هو الميقات، منهم:

1. المحقّق في «المعتبر»، قال: و تجرد الصبيان من فخ، قاله الشيخ، و لا ريب أنّه يجوز أن يحرم بهم من الميقات، و يجنب ما يجنبه المحرم، من طيب و لباس و غيره، لكن خصّ في تأخّر الإحرام بهم حتّى يصيروا إلى فخ فيجردوا، و لا يتجاوز بهم فخ. [1]

2. العلّامة في «التحرير» حيث قال: الصبي يجرّد من فخ، و يجوز أن يحرمه من الميقات. [2] فإنّ تجويز إحرامهم من الميقات بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى محل آخر، و ليس ذلك إلّا فخا.

3. و قال في «التذكرة»: الصبي ميقاته هذه المواقيت، و يجوز أن يجرد من فخ، و أن يؤخّر إحرامه إليه. [3]

4. الشهيد في «الدروس» قال: و إحرام الصبيان من فخ. [4]

الثاني: كما يظهر من جماعة أخرى بأنّه موضع نزع الثياب و أنّ ميقات الصبيان هو ميقات البالغين، منهم:

1. ابن إدريس في «السرائر»، قال: و يجرد الصبيان من لبس المخيط من «فخ» إذا حج بهم على طريق المدينة، لأنّ فخا على هذه الطريق؛ فأمّا إذا كان إحرامهم من غير ميقات أهل المدينة، فلا يجوز لبس المخيط لهم، بل يجردون من‌


[1]. المعتبر: 2/ 804.

[2]. تحرير الأحكام: 1/ 562.

[3]. التذكرة: 7/ 192.

[4]. الدروس: 1/ 342.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست