responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 519

..........


قلنا بأنّ الملاك الأقربية إلى مكة فإنّها غير متصوّرة لاقتضائها المغايرة. [1]

يلاحظ عليه: بأنّ المفهوم من الروايات هو الأقربية إلى مكة، و هي منتفية، و أمّا الأقربية إلى عرفات فلم يدلّ عليه دليل.

و ربّما يقال بوجوب إحرامهم من أدنى الحل مستدلا بروايتين:

1. صحيح صفوان، عن أبي الفضل قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللّه 7 من أين أحرم بالحج؟ فقال: «من حيث أحرم رسول اللّه 6 من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح: فتح الطائف و فتح خيبر، و الفتح». [2]

يلاحظ عليه: أنّ الكلام في المستوطن، سواء أ كان مكي الأصل أو أقام فيها سنتين و اتحدت وظيفته مع المكي فهل يحرم هؤلاء من مكة أو لا؟

و أمّا الرواية فالموضوع فيها هو المجاور، و هو كما يصدق على من جاور سنتين أو أزيد يصدق على من جاور سنة أو سنة و نصف، و لم يكن للمجاور حقيقة شرعية حتّى نأخذ بها، و عندئذ لا يصحّ الأخذ بإطلاقها.

2. صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: إنّي أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ فقال: «إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ». [3] و الحديث ظاهر في من يريد الجوار و أنّه في أوائل أمره، كالشهر و الشهرين، فمثله محكوم بحكم الآفاقي.

*** ثمّ الظاهر أنّ الإحرام من المنزل لمن منزله وراء الميقات رخصة لا عزيمة،


[1]. المدارك: 7/ 223.

[2]. الوسائل: 8، الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 6.

[3]. الوسائل: 8، الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 5.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست