نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 490
..........
غير ثابت، لأنّ الحجّ عندهم غير العمرة، فلا صلة للرواية بالبحث فتصل النوبة إلى القواعد.
و قد عرفت فيما سبق أنّ المسجد حدّ للإحرام، و انّ الميقات، هو الخط الممتد الذي بني عليه المسجد، فيجوز للمختار، الإحرام من خارجه، فكيف بالحائض.
و يؤيد ما ذكرناه إحرام أسماء بنت عميس في البيداء لمّا نفست بمحمد بن أبي بكر. [1]
و أمّا على القول الآخر، أعني: كون المسجد ظرف الإحرام، ففيه وجوه ثلاثة:
1. إذا تمكّنت من الصبر إلى أن تطهر، تدخل المسجد و تحرم فيه.
2. إذا لم تتمكّن من الصبر إلى أن تطهر، تدخل المسجد و تحرم حال الاجتياز إن أمكن.
3. و إن لم تتمكّن لزحم أو غيره، أحرمت خارج المسجد و جدّدت في الجحفة و محاذاتها.
ثمّ إنّ الاجتياز ربّما لا يتحقّق في مسجد الشجرة، لأنّه عبارة عن أخذ المسجد كالجسر يدخل من باب و يخرج من باب آخر، و هذا أمر غير متحقّق في مسجد الشجرة؛ لا في مصلّى النساء، لأنّه له مدخل واحد، و لا في مصلّى الرجال، لأنّ الباب الشرقي و إن كان مفتوحا، لكن الغربي منه مغلق، و إنّما يتمكّن من الدخول من باب و الخروج من باب يجاوره، و هو غير الاجتياز.
[1]. الوسائل: 9، الباب 49 من أبواب الإحرام، الحديث 1 و 2.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 490