responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 488

..........


و تحرم، إن أمكن، و إن لم يمكن أحرمت خارج المسجد و تجدّد النية في الجحفة و محاذاتها.

و إليك الروايات فنقول:

1. صحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الحائض تحرم و هي حائض؟ قال: «نعم، تغتسل و تحتشي، و تصنع كما يصنع المحرم و لا تصلّي». [1]

2. صحيح منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي؟ فقال: «نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم ...». 2

3. صحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه 7: أ تحرم المرأة و هي طامث؟ قال: «نعم، تغتسل و تلبّي». 3

4. موثقة يونس بن يعقوب [بن قيس] قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الحائض تريد الإحرام؟ قال: تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف، و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها، و تستقبل القبلة، و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير الصلاة». 4

و قد أشار المصنّف من بين الروايات إلى رواية يونس بن يعقوب، لأنّ فيها النهي عن دخول المسجد فيكون دليلا على جواز إحرامها من خارج المسجد، بخلاف سائر الروايات فإنّها ساكتة عن محل إحرامها.

أقول: قد وصفها المصنّف بالمرسلة، مع أنّها مسندة، لكنّها موثّقة لوجود ابن فضال في السند لكونه فطحيا، و أمّا يونس بن يعقوب- أعني: من ينتهي إليه السند- فقد مال إلى الفطحية ثمّ رجع عنها، فالرواية كما قلنا موثّقة.

و على كلّ تقدير ففي تفسير الرواية قولان:


[1] (1، 2، 3 و 4). الوسائل: 9، الباب 48 من أبواب الإحرام، الحديث 4، 1، 5 و 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست