نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 484
..........
و بين غيرهما من الأعذار. ففي الأوّل يرتفع وجوب الإحرام من مسجد الشجرة، لنفي الضرر و الحرج من دون حاجة إلى دليل بالخصوص.
و أمّا الثاني و هو غير موارد الضرر و الحرج كالحاجة الشخصية، و الحرج العرفي كالبرد و الحرّ، فيشكل الحكم بجواز التأخير إلى الجحفة، لاختصاص دليل الجواز بالمريض و الضعيف كما في معتبرة أبي بكر الحضرمي، و حملها على مجرد المثال غير ظاهر. [1]
و على ما ذكره (قدّس سرّه) فقد خرج المريض و الضعيف الواردان في معتبرة أبي بكر الحضرمي- أعني قوله 7: «من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة»- بالتخصيص، كما خرجت صورتا الضرر و الحرج عن طريق حكومة العناوين الثانوية على العناوين الأوّلية، و لأجل ذلك صار ما اختاره قولا ثالثا.
و يمكن أن يقال: إنّ خروج المريض و الضعيف ليس من باب التخصيص، بل هما من مصاديق الحرج إذا كان ضعيفا أو الضرر إذا كان مريضا، فلم يرد أي تخصيص لقوله في صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد.
و لعلّ هذا قول رابع، و الفرق بينه و بين قول المصنّف واضح، حيث حمل المصنّف عنواني المريض و الضعيف على إرادة المثال و جعلهما رمزا لمطلق الضرورة، و إن لم يكن ضرريا و لا حرجيا، كما هو صريح كلامه حيث قال: فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة، و أمّا على المختار فلا يجوز إلّا إذا كان الإحرام من المسجد ضرريا أو حرجيا فقط.