responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 460

..........


إتمام الرابع، فيعدل إلى حجّ الإفراد كما بيّناه.

و الميزان في ضيق الوقت ما ذكرنا من عدم التمكّن من إدراك الجزء المسمّى من عرفة، فإذا ضاق الوقت عن دركه فعليه العدول إلى حجّ الإفراد، خلافا للصدوق حيث إنّ الظاهر منه هو الاعتداد بما أتى به، قال في «المقنع»: و قد روي أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ ثمّ رأت الدم حفظت مكانها، فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى. [1] و إطلاقه يعمّ كلتا الحالتين- سعة الوقت و ضيقه- و لعلّها ظاهرة في الضيق.

3. طروء العذر بعد إكمال الشوط الرابع

إذا طرأ العذر بعد إكمال الشوط الرابع فقد عرفت عند نقل الكلمات أنّ المشهور هو صحّة الطواف، فبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى، و تسعى و تقصّر، ثمّ تحرم إلى الحجّ.

و قد مرّ ما يدلّ على ذلك ففي خبر أبي بصير: «إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بين الصفا و المروة فجاوزت النصف فعلّمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت و أتمّت بقية طوافها من الموضع الذي علّمته». [2]

و نظيره مرسلة أحمد بن محمد و فيها: «علّمت ذلك الموضع الذي بلغت» 3، و جعل العلّامة آية الاعتداد بما سبق.

و الظاهر من مرسلة إبراهيم بن إسحاق كفاية ما أتى عن الإكمال، إذ جاء فيها: «تمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة». 4


[1]. المقنع: 84.

[2] (2، 3 و 4). الوسائل: 9، الباب 85 من أبواب الطواف، الحديث 1، 2 و 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست