نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 436
..........
لرواياته على غيره، أو كونه مقتضى القاعدة؛ حاول تعيين مقدار الوقوف، و أنّ المسوغ للعدول خوف فوت الواجب من الوقوف- أعني: بين الزوال و الغروب- أو خوف فوت الركن من الوقوف و المسمّى منه، فقد رجّح المصنّف، كون الملاك هو خوف فوت الواجب، أعني: بين الوقتين، و انّ المنساق هو خوف تمام الواجب لا جزؤه؛ ثمّ استشكل فيه بمرفوع سهل و صحيح جميل، إذ مقتضاهما كفاية إدراك مسمّى الوقوف، ثمّ عدل عن الإشكال و أجاب عنهما بالشذوذ و اختار أنّ المسوغ هو خوف فوت تمام الواجب، و لو علم أنّه لو اشتغل بالعمرة لفات منه الوقوف بين زوال عرفة و غروب شمسها لانقلب فرضه إلى الإفراد، فعليه الذهاب إلى عرفة.
أقول: قد تقدّم أنّ في المقام أحاديث ثلاثة تدلّ على كفاية إدراك الجزء المسمّى من الوقوف- أعني: صحيح جميل، و خبر محمد بن سرو، و مرفوعة سهل [1]- و الباقي ظاهر في لزوم إدراك الموقف الاختياري بتمامه، و صناعة الفقه توجب تقديم الطائفة الأولى على الثانية، لأنّها تدلّ على ما لا تدلّ عليه الطائفة الثانية، لكن الكلام في جواز الاعتماد عليها، لأنّ محمد بن سرو، لم يوثّق، و مرفوعة سهل ليست حجّة، فبقيت صحيحة جميل و الخروج بها عن مقتضى القواعد- أعني:
لزوم إدراك الموقف كلّه- أمر مشكل، و لذا وصفه المصنّف بالشذوذ.
و مع ذلك كلّه فالأظهر هو كفاية المسمّى من الوقوف، و ذلك أخذا بالإطلاقات الدالّة على أنّ من وظيفته التمتّع، لا يعدل إلى الإفراد، خرج منه من لم يدرك الموقف لا كلا و لا جزءا و بقي الباقي تحتها، أضف إلى ذلك أنّ صحيحة جميل المؤيدة بخبرين حجّة شرعية لم يثبت الإعراض عنها، كيف و لم يستقر مذهب الأصحاب على قول فهي حجّة لا يعدل عنها إلّا بدليل.
[1]. الوسائل: 8، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 15، 16، 7.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 436