نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 434
مع أنّا لو أغمضنا عن الأخبار- من جهة شدّة اختلافها و تعارضها- نقول: مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا، لأنّ المفروض أنّ الواجب عليه هو التمتّع، فما دام ممكنا لا يجوز العدول عنه. و القدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحجّ، و اللازم إدراك الاختياريّ من الوقوف، فإنّ كفاية الاضطراريّ منه خلاف الأصل.* (1)
و قد غربت الشمس، فليس لك متعة، كما مرّ، فهو ينفي بقاء الوقت إلى غروبه به و هكذا. إلّا أن يحمل النفي على نفي الكمال، مثل قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» هذه هي الوجوه المذكورة في الجمع بين الأخبار، و لا شاهد لها.
السادس: الرجوع إلى المرجّحات
و هنا طريق آخر لحلّ الإشكال و هو الرجوع إلى المرجّحات يعني: الأكثر عددا و عملا، و هو الأخبار المحدّدة بزوال يوم عرفة كما عرفت، و أمّا كون الملاك زوال يوم التروية، فهو مهجور لم يعمل به إلّا والد الصدوق في رسالته، كما أنّ كون غروبه هو الملاك مهجور لم يعمل به إلّا الصدوق و المفيد، بخلاف التحديد بزوال يوم عرفة فهو مشهور و معمول به، بل يظهر من صحيح إسماعيل بن بزيع أنّ عمل الشيعة كان على خلاف القولين، إذ جاء فيه: «عامّة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثمّ يحرمون بالحج». [1]
(1)* رجع المصنّف إلى إثبات ما رامه، و هو انّ المناط في الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة إمّا استيعابا أو المسمّى منه (و سيوافيك تعيين أحد القولين)
[1]. الوسائل: 8، الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 14.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 434