responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 423

و إنّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك، و اختلفوا فيه على أقوال:

أحدها: خوف فوات الاختياريّ من وقوف عرفة. الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياري، و هو المسمّى منه. الثالث: فوات الاضطراري منه.

الرابع: زوال يوم التروية. الخامس: غروبه. السادس: زوال يوم عرفة. السابع:

التخيير- بعد زوال يوم التروية- بين العدول و الإتمام إذا لم يخف الفوت.

و المنشأ اختلاف الأخبار فإنّها مختلفة أشدّ الاختلاف. و الأقوى أحد القولين الأوّلين، لجملة مستفيضة من تلك الأخبار، فإنّها يستفاد منها- على اختلاف ألسنتها- أنّ المناط في الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة. منها: قوله 7 في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي: لا بأس للمتمتّع- إن لم يحرم من ليلة التروية- متى ما تيسّر له ما لم يخف فوات الموقفين. و في نسخة: «لا بأس للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة ...».* (1)


هذه هي الأقوال حول المحدّد لضيق الوقت و اختلافها لاختلاف الأخبار.

و قد صنّفها المحدّث البحراني إلى أصناف خمسة، و قال في نهاية الصنف الخامس:

لا يخفى ما في هذه الأخبار من الإشكال و الداء العضال و التدافع بينها في هذا المجال. [1]

(1)* اختار المصنّف من الأقوال أو الوجوه، الوجه الخامس و السادس، و انتهى كلامه إلى أنّ المناط خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري في عرفة. و نحن أيضا نقدّم هذين الوجهين على سائر الوجوه، بعد ذكر أمور:


[1]. الحدائق: 14/ 329- 337.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست