responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 352

..........


الصفا و المروة، و التقصير و إن حلق جاز، و التقصير أفضل، و بعد الحجّ، الحلق أفضل. [1]

فقد حصر الشيخ أعمال العمرة في خمسة، و أمّا غيره أو هو في سائر كتبه فقد ذكروا رءوس الأعمال دون أن يذكروا طواف النساء منها.

قال المفيد ;: و إذا طاف بالبيت سبعا و سعى بين الصفا و المروة سبع مرات قصّر من شعر رأسه من جوانبه، ... و قد حلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه. [2]

قال المحقّق: طواف النساء واجب في الحجّ و العمرة المفردة دون المتمتع بها. [3]

و قال العلّامة في «المنتهى»: كلّ إحرام يجب فيه طواف النساء إلّا إحرام العمرة، المتمتع بها إلى الحجّ. [4]

و قال الشهيد في اللمعة: و يزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء. [5]

و قال في «الجواهر» بعد عبارة المحقّق «دون المتمتّع بها»: فإنّه لا يجب فيها بلا خلاف محقّق أجده فيه، و إن حكاه في اللمعة عن بعض الأصحاب، و أسنده في «الدروس» إلى النقل، لكن لم يعيّن القائل و لا ظفرنا به و لا أحد ادّعاه سواه، بل في «المنتهى» لا أعرف فيه خلافا، بل عن بعض، الإجماع على عدم الوجوب، و لعلّه‌


[1]. الخلاف: 2/ 330، المسألة 144.

[2]. المقنعة: 406، و النهاية: 206.

[3]. الشرائع: 1/ 271.

[4]. المنتهى: 2/ 769.

[5]. الروضة البهية، قسم المتن، 2/ 228.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست