نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 352
..........
الصفا و المروة، و التقصير و إن حلق جاز، و التقصير أفضل، و بعد الحجّ، الحلق أفضل. [1]
فقد حصر الشيخ أعمال العمرة في خمسة، و أمّا غيره أو هو في سائر كتبه فقد ذكروا رءوس الأعمال دون أن يذكروا طواف النساء منها.
قال المفيد ;: و إذا طاف بالبيت سبعا و سعى بين الصفا و المروة سبع مرات قصّر من شعر رأسه من جوانبه، ... و قد حلّ من كلّ شيء أحرم منه. [2]
قال المحقّق: طواف النساء واجب في الحجّ و العمرة المفردة دون المتمتع بها. [3]
و قال العلّامة في «المنتهى»: كلّ إحرام يجب فيه طواف النساء إلّا إحرام العمرة، المتمتع بها إلى الحجّ. [4]
و قال الشهيد في اللمعة: و يزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء. [5]
و قال في «الجواهر» بعد عبارة المحقّق «دون المتمتّع بها»: فإنّه لا يجب فيها بلا خلاف محقّق أجده فيه، و إن حكاه في اللمعة عن بعض الأصحاب، و أسنده في «الدروس» إلى النقل، لكن لم يعيّن القائل و لا ظفرنا به و لا أحد ادّعاه سواه، بل في «المنتهى» لا أعرف فيه خلافا، بل عن بعض، الإجماع على عدم الوجوب، و لعلّه