نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 317
..........
التمتّع، إلّا أنّ بعض الأصحاب ذهب إلى أنّ من وظيفته الإفراد، إذا خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع يجوز له التمتّع، و أنّه في الحجّ الواجب مخيّر بين الوظيفتين؛ و ممّن أفتى به الشيخ في نهايته و مبسوطه.
قال في الأوّل: و من كان من أهل مكة أو حاضريها، ثمّ نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد، ثمّ أراد الرجوع إلى مكة و أراد أن يحجّ متمتعا، جاز له ذلك. [1]
و قال في «المبسوط»: و من كان من أهل مكة و حاضريها، ثمّ نأى عن منزله إلى مثل المدينة أو غيره من البلاد، ثمّ أراد الرجوع إلى مكة و أراد أن يحجّ متمتعا، جاز له ذلك. [2]
و قال المحقّق: و أمّا جواز التمتع للمكّي فيدل عليه: انّه إذا خرج عن مكة إلى مصر من الأمصار، و مرّ على ميقات، صار ميقاتا له و لحقه أحكام ذلك الميقات. و يدلّ على ذلك ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج. [3] و هو خيرة العلّامة في «المنتهى». [4]
و خالف ابن أبي عقيل مستدلا بأنّه ليس لأهل مكة متعة، و ذلك أنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ. [5]
لا شكّ انّ مقتضى القواعد، هو الإفراد لا التمتّع، إلّا أنّ الشيخ اعتمد على صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال: سألته عن