responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 241

..........


1. أن يعلم أنّ المطلوب هو وقوع الحج عنه من دون أن يكون له نظر إلى شخص خاص.

2. أن يعلم خلاف ذلك و المطلوب هو حج شخص آخر، غير من دفع إليه الأجرة.

3. عدم العلم بأحد الأمرين.

أمّا الأوّل فيجوز الحج مطلقا، كما لا يجوز على الثاني، و أمّا الثالث فمقتضى القاعدة هو عدم الجواز، لأنّ التصرف في مال الغير يحتاج إلى إحراز الرضاء، و هو بعد لم يحرز. غير أنّ الظاهر من رواية عمر بن سعيد الساباطي هو الجواز.

روي أنّه كتب إلى أبي جعفر يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال، فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجة منها، فوقّع بخطه و قرأته: «حجّ عنه إن شاء اللّه، فإن لك مثل أجره، و لا ينقص من أجره شي‌ء». [1]

و المصنف اختار الجواز في هذه الصورة إمّا أخذا بإطلاق الرواية و شموله للصورة الثالثة، أو لأنّها القدر المتيقّن من السؤال، لأنّ حكم الأوليين واضح غير محتاج إلى السؤال، و المحتاج إليه صورة عدم العلم بأحد الطرفين.

و على كلّ تقدير فالرواية موثقة، لأنّ عمرو بن سعيد فطحي ثقة.

الفرع الثاني: إذا عيّن شخصا تعيّن، إلّا إذا علم عدم أهليته و انّ المعطي مشتبه في تعيينه، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.

أقول: لو كان ذكره من باب أحد الأفراد، يدخل في الصورة الأولى، و أمّا إذا علم التعيّن و عدم العدول عنه فتبطل الوصية، لتعذرها.


[1]. الوسائل: 8، الباب 36 من أبواب النيابة في الحج، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست