responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 201

..........


الفرع الأوّل: إذا عيّن للحج المستحب أجرة لا يرغب فيها أحد، بطلت الوصية، لامتناع العمل بها، لكن إذا لم يرج وجود راغب فيها، و إلّا يجب الصبر.

و في صورة البطلان ما هو حكم الأجرة؟! ففيه أقوال:

أ. ترجع ميراثا. نقله المحقّق عن بعضهم.

ب. تصرف في وجوه البر. و هذا هو المشهور.

ج. يفصل بين ما إذا كان كذلك (لا يرغب فيها أحد) من الأوّل فترجع ميراثا، أو كان الراغب موجودا ثمّ طرأ التعذر فتصرف في وجوه البرّ، و هو خيرة المحقّق الثاني.

قال المحقّق: و إن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير، صرف في وجوه البرّ، و قيل: يعود ميراثا. [1]

و ذكر الشهيد الثاني وجههما بقوله: وجه الأوّل خروجه عن ملك الوارث بالوصية، لأنّ الإرث بعد الوصية، فإذا تعذر المصرف الخاص بقي العام الداخل ضمنا، و هو مطلق ما يتقرب به، فيصرف في وجوه البر.

و وجه الثاني كون العام غير مقصود، و إنّما أخرجه عن الورثة بشرط صرفه في الوجه المعين، فإذا تعذر عاد ميراثا، بل كشف عن سبق الميراث له من حين الموت، و إنّما عاد ظاهرا. [2]

و اختار المحقّق الثاني الاحتمال الثالث في عبارة المصنّف. و قال في «جامع المقاصد» معلّقا على قول العلّامة في «القواعد»: «و لو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي» ما هذا لفظه: هذا هو الأصح لعدم صحّة وصيته، لكن هذا إذا لم‌


[1]. الشرائع: 1/ 235.

[2]. المسالك: 2/ 189.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست