responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 164

..........


4. إن أوصى بالحجّ و لم يعلم أنّه حج واجب أو مندوب فهل يخرج من الأصل أو من الثلث؟

و إليك دراسة الفروع و المهم منها هو الفرع الأخير:

أمّا الأوّلان: فقد تقدّم في المسألة الثالثة و الثمانين من الفصل الثاني [1] انّ حجّة الإسلام تقضى من الأصل، سواء أوصى بها أم لم يوص، إذ لا تأثير للوصيّة المطلقة (دون تقييد بالثلث) في وجوب الإخراج و لا في كيفيته، نعم إنّما يؤثر إذا صرّح بالإخراج عن الثلث فيخرج منه، فإن و فى و إلّا يكون الزائد من الأصل، و ذلك لأنّ تصريحه بإخراجه من الثلث لا يكون مشرّعا، بل يكون سببا لصرف الثلث فيها، فإذا لم يكن وافيا بالمئونة يكون المرجع ما دلّ على أنّ حجة الإسلام تخرج من الأصل، فلو كان له وصايا أخرى يقع التزاحم بينها.

الفرع الثالث: قد أفتى المصنّف بأنّه لا فرق في الإخراج من الأصل بين كون الواجب حجّة الإسلام أو النذري أو الإفساديّ.

أمّا الواجب بالذات فلا كلام فيه، و أمّا الحجّ الواجب بالفرض كالنذري فقد مرّ الكلام فيه في المسألة الثامنة من الفصل الثالث [2]، و قلنا: إنّ الأقوى أنّه من الثلث، خلافا للمصنّف فقد قوّى هناك و في المقام أنّه من الأصل.

و أمّا الواجب بالإفساد فلو قلنا بأنّ الواجب هو الحجّ الأوّل و الثاني عقوبة، فلا وجه لإخراجه من الأصل، و قد مرّ أنّ ما يخرج من الأصل هو ما يشكّل سداه و لحمته المال، كالديون و الأخماس و الزكوات، لا كلّ واجب بدني يتوقّف إيجاده على صرف المال كما في المقام.


[1]. لاحظ الجزء الأوّل، ص 435.

[2]. راجع الجزء الأوّل، ص 608.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست