نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 135
..........
وكيلا و دفع الأجرة مع فرض عدم القرينة على الإذن له في ذلك كان ضامنا لكونه تفريطا.
أقول: أمّا الوكيل فليس له دفع الأجرة قبل العمل، لأنّه على خلاف مقتضى الوكالة، إذ مقتضاها على التسليم و التسلم معا لا تسليم الأجرة قبل العمل.
و أمّا الوصيّ فلأنّ التعجيل في الأجرة يستلزم التصرف في مال الورثة فيما إذا كان المال مشاعا غير مقسم، سواء أ كان الحجّ مستحبا مخرجا من الثلث أم واجبا كحجة الإسلام التي تخرج مئونتها من الأصل.
الخامس: إذا لم يكن اشتراط التعجيل في العقد و كان الأخير غير قادر للوفاء بالعقد، قال المصنّف: إنّ لكلّ من الأجير و المستأجر حق الفسخ.
أقول: إنّ عدم القدرة يكشف عن بطلان العقد دون أن يكون هناك لواحد منهما حقّ الفسخ. نعم لو اشترط الأجير التعجيل في الأجرة و لو كان ذلك لأجل انصراف العقد إليه، كان له الفسخ مع التخلّف و لو كان الأجير قادرا أيضا.
و حاصل الكلام: إذا لم يكن الأجير قادرا على الوفاء بالعقد ينفسخ دون حاجة للفسخ من جانب الأجير و المستأجر.
و أمّا إذا اشترط التعجيل و تخلّف المستأجر عن العمل بالشرط فللأجير خاصة حق الفسخ- سواء أ كان قادرا على الحج أم عاجزا- بلا أجرة.
السادس: إذا كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق لأجل الانصراف و يجوز للوكيل و الوصي دفعها من غير ضمان، و ذلك لانصراف العقد، إلى التعجيل المسوّغ للتصرّف و دفع الأجرة قبل العمل.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 135