responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 127

..........


أفسده و خوطب بإعادته، فيجزي حينئذ عن المنوب مع فرض وقوعه منه، و إلّا استأجر الولي من يحجّ عنه.

بخلاف الإجارة المطلقة فإنّ الظاهر عدم انفساخها، كما أنّ الظاهر الاجتزاء بالحجّ من قابل عن الحجّ ثانيا و يستحقّ به الأجرة. [1]

و يتلخّص هذا القول في أمور:

1. إذا كانت الإجارة معينة تنفسخ و تعود الأجرة إلى المستأجر.

2. يجب على الأجير الحجّ الثاني عن المنوب عنه بلا أجرة، فإن أتى به كذلك تجزي عن المنوب عنه و إلّا يجب على الوليّ استئجار من يحجّ عن المنوب عنه.

3. إذا كانت الإجارة مطلقة، لا تنفسخ و يأتي بالحجّ من قابل و يستحقّ الأجرة.

أقول: نحن نوافقه في أصل استحقاق الأجرة في المطلقة و إن قلنا إنّه يستحقها في مقابل الحجّ الأوّل، خلافا له حيث اختار انّه يستحقها في مقابل الثاني، و لكن الكلام في المعيّنة حيث إنّ إيجاب حجّين عليه بلا أجرة ممّا لا يقبله الذوق السليم، و ذلك لأنّ الإجارة و إن فسخت بالنسبة إلى الأوّل و لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا، لكونه عوضا شرعيا تعبديّا عمّا وقع عليه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق أجرة الحجّ على القول الثاني.

و بعبارة أخرى: انّ الثاني عوض من الأوّل شرعا و مقتضى البدلية هو الاستحقاق، فإنّ التبديل من قبل المولى الحقيقي، و الإجارة و إن كانت منفسخة‌


[1]. الجواهر: 17/ 389- 390.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست