نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 127
..........
أفسده و خوطب بإعادته، فيجزي حينئذ عن المنوب مع فرض وقوعه منه، و إلّا استأجر الولي من يحجّ عنه.
بخلاف الإجارة المطلقة فإنّ الظاهر عدم انفساخها، كما أنّ الظاهر الاجتزاء بالحجّ من قابل عن الحجّ ثانيا و يستحقّ به الأجرة. [1]
و يتلخّص هذا القول في أمور:
1. إذا كانت الإجارة معينة تنفسخ و تعود الأجرة إلى المستأجر.
2. يجب على الأجير الحجّ الثاني عن المنوب عنه بلا أجرة، فإن أتى به كذلك تجزي عن المنوب عنه و إلّا يجب على الوليّ استئجار من يحجّ عن المنوب عنه.
3. إذا كانت الإجارة مطلقة، لا تنفسخ و يأتي بالحجّ من قابل و يستحقّ الأجرة.
أقول: نحن نوافقه في أصل استحقاق الأجرة في المطلقة و إن قلنا إنّه يستحقها في مقابل الحجّ الأوّل، خلافا له حيث اختار انّه يستحقها في مقابل الثاني، و لكن الكلام في المعيّنة حيث إنّ إيجاب حجّين عليه بلا أجرة ممّا لا يقبله الذوق السليم، و ذلك لأنّ الإجارة و إن فسخت بالنسبة إلى الأوّل و لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا، لكونه عوضا شرعيا تعبديّا عمّا وقع عليه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق أجرة الحجّ على القول الثاني.
و بعبارة أخرى: انّ الثاني عوض من الأوّل شرعا و مقتضى البدلية هو الاستحقاق، فإنّ التبديل من قبل المولى الحقيقي، و الإجارة و إن كانت منفسخة