نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 85
..........
و تخلية السرب من جميع الموانع، فإن ملك الزاد و الراحلة و لم يكن معه غيره لم يجب عليه الحجّ، اللّهمّ إلّا أن يكون صاحب حرفة و صناعة يرجع إليها و يمكنه أن يتعيش بها. [1]
4. و قال في «المبسوط»: الزاد و الراحلة شرط الوجوب، و المراعى في ذلك نفقته ذاهبا و جائيا و ما يخلفه لكلّ من يجب عليه نفقته قدر كفايتهم. [2]
5. و قال ابن زهرة: و الاستطاعة تكون بالصحّة، و التخلية، و أمن الطريق، و وجود الزاد و الراحلة، و الكفاية له و لمن يعول، و العود إلى كفاية من صناعة أو غيرها. [3]
6. و قال ابن إدريس: و شرائط وجوبهما ثمانية: البلوغ، و كمال العقل- إلى أن قال:- و وجود الزاد و الراحلة. [4]
7. و قال المحقّق: الثالث: الزاد و الراحلة و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة. [5]
8. قال العلّامة في «التذكرة»: الاستطاعة المشترطة في الآية هي الزاد و الراحلة بإجماع علمائنا، و به قال الحسن البصري و مجاهد و سعيد بن جبير و الشافعي و أحمد و إسحاق. [6]
9. و قال العلامة في «المنتهى»: و الاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام بالنص و الإجماع، قال اللّه تعالى: مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[7] قال: لٰا يُكَلِّفُ