responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 85

..........


و تخلية السرب من جميع الموانع، فإن ملك الزاد و الراحلة و لم يكن معه غيره لم يجب عليه الحجّ، اللّهمّ إلّا أن يكون صاحب حرفة و صناعة يرجع إليها و يمكنه أن يتعيش بها. [1]

4. و قال في «المبسوط»: الزاد و الراحلة شرط الوجوب، و المراعى في ذلك نفقته ذاهبا و جائيا و ما يخلفه لكلّ من يجب عليه نفقته قدر كفايتهم. [2]

5. و قال ابن زهرة: و الاستطاعة تكون بالصحّة، و التخلية، و أمن الطريق، و وجود الزاد و الراحلة، و الكفاية له و لمن يعول، و العود إلى كفاية من صناعة أو غيرها. [3]

6. و قال ابن إدريس: و شرائط وجوبهما ثمانية: البلوغ، و كمال العقل- إلى أن قال:- و وجود الزاد و الراحلة. [4]

7. و قال المحقّق: الثالث: الزاد و الراحلة و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة. [5]

8. قال العلّامة في «التذكرة»: الاستطاعة المشترطة في الآية هي الزاد و الراحلة بإجماع علمائنا، و به قال الحسن البصري و مجاهد و سعيد بن جبير و الشافعي و أحمد و إسحاق. [6]

9. و قال العلامة في «المنتهى»: و الاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام بالنص و الإجماع، قال اللّه تعالى: مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [7] قال: لٰا يُكَلِّفُ


[1]. النهاية: 203.

[2]. المبسوط: 1/ 297.

[3]. الغنية: 2/ 152- 153.

[4]. السرائر: 1/ 507.

[5]. الشرائع: 1/ 225.

[6]. التذكرة: 7/ 49، المسألة 36.

[7]. آل عمران: 97.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست