responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 664

..........


1. إذا نذر أن يحجّ بنفسه، أو يحجّ غيره، فهل ينعقد النذر و بالتالي يجب إحداهما على وجه التخيير؟

2. إذا تركهما و مات هل يقضى عنه مخيّرا.

3. إذا طرأ العجز من أحدهما- بعد ما كان متمكّنا منهما- فهل يتعيّن الآخر، في مقام الامتثال و هو حيّ؟

4. تلك الصورة، و لكنّه مات، فهل يجب القضاء عنه مخيّرا، أو يتعيّن ما كان متمكّنا منه في حال حياته؟

5. لو كان حال النذر غير متمكّن إلّا من أحدهما و مات و صار الولي متمكّنا من كليهما، فهل يقضي أحدهما مخيّرا أو يختصّ القضاء بالذي كان متمكنا منه؟

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.

أمّا الأوّل: فينعقد النذر، لوجود الرجحان في كلا الطرفين، و يجب الامتثال على وجه التخيير كما إذا نذر أن يعطي أحد الشخصين درهما، و الفرق هو انّ التخيير في المقام شرعي بالنذر، و في المثال عقليّ في مقام الامتثال.

أمّا الثاني: أعني إذا تركهما حتّى مات، و قلنا بوجوب القضاء- كما هو المختار- فيجب القضاء عنه مخيّرا، لأنّ الثابت في ذمّته هو وجوب أحدهما مخيّرا، فيكون هو الواجب بعد موته.

و أمّا الثالث: أعني إذا طرأ العجز على أحدهما معيّنا و هو حيّ، تعيّن الآخر، تعيّنا عقليّا لا شرعيّا كما هو الحال في عامّة الواجبات التخييرية، وجه التعيّن إمّا لحكم العقل بوجوب تحصيل غرض الشارع- بعد طروء العجز على أحدهما-

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست