responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 498

..........


كان صرف المال من البلد واجبا إذا كان حيا، فيجب بعد موته.

ثمّ إنّ المصنّف أخرج ما إذا قيّد النذر بالميقات، فلا يجب إلّا من الميقات.

و أورد عليه السيد الحكيم بأنّ مقتضى دليل ابن إدريس هو الحجّ البلدي أيضا، و ذلك لأنّ الخطاب المتوجه إلى الميّت حال حياته- بالإتيان بالحجّ من الميقات- يقتضي وجوب السعي إليه من البلد الذي هو فيه، و إن كان من باب المقدمة، فيجب على النائب الإتيان به بعين التقريب الذي ذكر في الحجّ الإسلامي. [1]

يلاحظ عليه: بما تقدّم من إيجاب الحجّ من البلد على المستطيع، لأجل توقّف الحجّ المباشري عليه و المفروض انّ الحجّ نيابي لا مباشري، فلو كان بلد النائب دون الميقات يكفي الإحرام منه.


[1]. المستمسك: 10/ 272.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست