نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 498
..........
كان صرف المال من البلد واجبا إذا كان حيا، فيجب بعد موته.
ثمّ إنّ المصنّف أخرج ما إذا قيّد النذر بالميقات، فلا يجب إلّا من الميقات.
و أورد عليه السيد الحكيم بأنّ مقتضى دليل ابن إدريس هو الحجّ البلدي أيضا، و ذلك لأنّ الخطاب المتوجه إلى الميّت حال حياته- بالإتيان بالحجّ من الميقات- يقتضي وجوب السعي إليه من البلد الذي هو فيه، و إن كان من باب المقدمة، فيجب على النائب الإتيان به بعين التقريب الذي ذكر في الحجّ الإسلامي. [1]
يلاحظ عليه: بما تقدّم من إيجاب الحجّ من البلد على المستطيع، لأجل توقّف الحجّ المباشري عليه و المفروض انّ الحجّ نيابي لا مباشري، فلو كان بلد النائب دون الميقات يكفي الإحرام منه.