responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 486

..........


تامة». [1]

و هل ينتقل ما بإزاء الحجّ- إذا تبرع متبرع- أو ما بإزاء المقدّمات- إذا حجّ عن الميقات- إلى الورثة أو لا؟

الظاهر التفصيل بين ما إذا وجب عليه الحجّ و لم يوص به، فيرجع إلى الورثة، لأنّ المانع من دخوله إلى ملك الورثة، هو وجوب الحجّ- و المفروض انتفاؤه- فيرجع إلى ملك الورثة، و بين ما إذا أوصى به و خولف، فالظاهر لزوم صرفه في وجوه البرّ، و يمكن الاستئناس بخبر علي بن مزيد من أنّه إذا أوصى بالحجّ و لم يكن المال وافيا، حتّى بالإحرام من مكة، يتصدّق به.

و يمكن أن يقال: انّه على وفق القاعدة، لاحتمال تعدد المطلوب في الوصية، فإذا تعذّر الحجّ من البلد، إمّا لتبرع متبرع، أو للاستئجار من الميقات، بقي المطلوب الآخر بحاله و هو الصرف في مصلحة الموصي، و قد مرّ انّ الإيصاء صار سببا لخروج أجرة الحجّ عن ملك الورثة، فعوده إلى ملكهم يحتاج إلى دليل.

و أمّا الفرع الثاني: أعني: عدم سعة المال من البلد، فلسقوط وجوب السير من البلد للتعذر و يبقى وجوب الحجّ بحاله.


[1]. الوسائل: 8، الباب 31 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست