responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 470

..........


و في تعليقة بعض الأساتذة: التمسك بهذا الخبر لغير مورد الوصية لا وجه له إلّا مع القطع بعدم الخصوصية.

يلاحظ عليه: بأنّه إنّما يتمّ إذا أوصى بالوجوه الخيرية الخاصة كبناء المدرسة، فإذا لم يتمكن يصرف فيما يشابهها، دون ما إذا أوصى بفريضة فاتت منه كالحجّ، فليس للإيصاء هناك دور إلّا الطريقية لا الموضوعية، فيكون الحجّ الواجب، الموصى به و عدمه سيان في الحكم.

فاتّضح ممّا ذكر أنّه إذا لم تكن التركة وافية للحجّ حتّى الاضطراري، فالأقوى التصدّق بها عن الميت من غير فرق بين الإيصاء و عدمه و إن خصّ بعض المعلّقين التصدّق بصورة الإيصاء، و يأتي هذان الاحتمالان فيما لو تبرع متبرع بالحجّ عن الميت فهل ترجع الأجرة إلى الورثة أو يتصدّق بها عن الميت، و سيوافيك الكلام فيها في المسألة التالية.

و على كلّ تقدير لو احتملت كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحجّ، وجب إبقاؤها، و علّله في «المستمسك» بأنّ الشكّ في القدرة موجب للاحتياط، و ذلك لأنّ احتمال انخفاض الأسعار، أو وجود متبرع إذا كان احتمالا عقلائيا يصير مبدأ للشك في القدرة.

و قال السيد الخوئي بأنّ مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في انتقال المال إلى الورثة و عدمه بأنّ المال في صورة الوفاء باق على ملك الميت، و على تقدير عدمه ينتقل إلى الورثة، فاستصحاب استمرار عدم الوفاء في السنوات الآتية يثبت موضوع الانتقال إلى الورثة. [1]


[1]. معتمد العروة: 1/ 316 بتصرّف.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست